السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة النافلة قاعدًا ومضطجعًا بغير عذر)

(صلاة النافلة قاعدًا ومضطجعًا بغير عذر)
115

هل لمن افتتح صلاة نفل قائمًا أن يتمها قاعدًا من غير عذر؟ وهل يجوز في صلاة النافلة أن يصلي الشخص مضطجعًا من غير علة كجواز صلاتها قاعدًا؟

لا بأس أن يبتدئ الشخص صلاة النافلة قائمًا، ثم يتمها جالسًا لغير عذر؛ لصحة صلاة النافلة من القاعد لغير عذر، مع نقصان الأجر، فلا فرق بين ابتداءها قاعدًا أو إتمامها قاعدًا. واختلف العلماء في صلاة الشخص للنافلة مضطجعًا من غير علة، والأقرب عدم الجواز؛ لعدم الدليل عليه، وإنما رخص فيها للقاعد بغير عذر، وعلى هذا جمهور العلماء.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة