الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف في البيوع)

(الحلف في البيوع)
52

أنا أتاجر في العسل، فإن جاء المشتري أقول له: والله أن سعر الدبة كذا، وأحدد المبلغ، ثم لا يزال بي حتى أنزل من القيمة، فما حكم اليمين التي حلفتها؟

إذا كنت قصدت بيمينك أنك لا تبيعها له إلا بهذا السعر، ثم بعتها بأقل؛ فعليك كفارة يمين؛ لمخالفتك ليمينك، وإن كنت قصدت أن هذا سعرها، ثم رأيت أن تبيعها بأقل منه لأي سبب؛ فلا كفارة عليك؛ لأنك إنما حلفت على السلعة. واحذر من الكذب، والحلف كاذبًا؛ فإنه محرم لاسيما عندما يكون الغرض الترويج للسلعة، فيجتمع مع الكذب الغش والخداع والحيلة على أموال الناس.
52 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة