شاب اغتصب ابنة خاله، وهرب بها إلى إحدى القبائل، فقامت القبيلة بالذهاب لوالدها ليرضى بتزويجهما، فرفض، وأراد قتلهما، فحاولوا معه أن يفتدوها بثمانية وعشرين مليونًا، فرضي بذلك، والآن يريدون تزويجهما علماً بأن البنت حامل، والذي يحرر العقود رفض أن يعقد لهما قائلاً: حتى تضع حملها، فما الحكم؟
رفضه صحيح على أحد قولي العلماء؛ لأن هذا الحمل لا يعتبر شرعيًّا ولو كان ممن سيتزوج بها، فهي كما لو كانت حاملًا من رجل آخر، وقد نهى النبي ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع، وقال: "يسقي زرع غيره"، وما دام أن الأسرتين قد اتفقتا فينتظرون حتى تضع، ولا بأس بعد ذلك أن يتزوج بها من زنى بها.