الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكناية)

(الطلاق بالكناية)
62

سائل يقول: هل طرد الزوج للمرأة من بيته يعتبر طلاقا كأن يقول لها: اذهبي عند أهلك؛ أو يقول لأحد أقاربه: خذها إلى بيت أهلها وما أشبه ذلك؟

لا يعتبر طلاقاً إلا إذا نواه الزوج فهذه ألفاظ محتمله لا يقع الطلاق فيها الا بنيه وهذا الذي يسمى (بالطلاق بالكناية).
62 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة