سائل يقول: هل طرد الزوج للمرأة من بيته يعتبر طلاقا كأن يقول لها: اذهبي عند أهلك؛ أو يقول لأحد أقاربه: خذها إلى بيت أهلها وما أشبه ذلك؟
لا يعتبر طلاقاً إلا إذا نواه الزوج فهذه ألفاظ محتمله لا يقع الطلاق فيها الا بنيه وهذا الذي يسمى (بالطلاق بالكناية).