السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكناية)

(الطلاق بالكناية)
106

سائل يقول: هل طرد الزوج للمرأة من بيته يعتبر طلاقا كأن يقول لها: اذهبي عند أهلك؛ أو يقول لأحد أقاربه: خذها إلى بيت أهلها وما أشبه ذلك؟

لا يعتبر طلاقاً إلا إذا نواه الزوج فهذه ألفاظ محتمله لا يقع الطلاق فيها الا بنيه وهذا الذي يسمى (بالطلاق بالكناية).
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة