الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ضمان راس المال في المضاربة)

(ضمان راس المال في المضاربة)
118

شخص فتح دكانًا بمبلغ قدره ثلاثة مليون ريال، وقام بتأجيره لشخص آخر، وقال له: أريد أن يبقي رأس المال كما هو لمدة ثلاث سنوات على أن تعطيني ثلاثين ألف شهريًا من المحل، وليس لي علاقة بمخروجات المحل من ضرائب، وزكاة، وإيجار، وغير ذلك، فهل هذه الطريقة صحيحة في البيع والشراء أم أنها مخالفة للشرع؟

هذه الاتفاقية محرمة وباطلة؛ لأن العامل الذي معك لا يعمل بالأجرة وإنما بالحصول على جزء من الربح؛ فلا يكون في هذه الحالة ضامنًا لرأس المال إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تفريط منه وتعدي؛ فيضمن. وأيضًا الاتفاق بينكم في هذه المعاملة لابد أن يكون بالجزء المشاع، وهو ما يعرف حاليًا بالنسبة المئوية، ولا يصح أن يكون مقدارًا معلومًا، فتتفقون على ثلث مقابل ثلثين، أو النصف بالنصف أو نحوها، فلا يحصل ظلم لأحد في هذه الحالة.
118 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة