الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بالمخطوبة للغير)

(الزواج بالمخطوبة للغير)
60

شخص خطب بنت شخص من والدها، وجاء بجميع لوازم الخطبة، وبقي يوعده بالعقد، وبعد فترة تفاجئ الخاطب أن والد المخطوبة قد زوجها بشخص آخر بدون علمه، وهي لا تريده وإنما تريد الخاطب الأول علماً بأن البنت هي التي أعلمت الخاطب الأول بأن والدها قد أكرهها على الزواج بشخص لا تريده، فهل للخاطب الأول السعي في إفساد هذا الزواج، وما نصيحتكم؟

لا تعتبر المرأة المخطوبة زوجة للخاطب وإنما هو مجرد حجز وأولوية، فلا يجوز للغير أن يتزوج بها حتى يفسخ الأول، أو يأذن، وأما زواجها من غير الخاطب فصحيح عند جمهور العلماء، فالظاهر أنه لا يجوز للخاطب الأول السعي في إفساد هذا الزواج، لكن للمرأة الحق بالسعي في فسخ هذا النكاح ما دامت غير راغبة بهذا الزوج، ويلزم على الأب إرجاع جميع ما أخذه من الخاطب الأول.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة