عندنا في القرية قطعة أرض زراعية أوقفها المالك الأول بأن يكون المحصول للأولياء، أي: لأصحاب القبور، وبعد فترة من الزمن حول الورثة محصولها للمسجد، وهذه الأرض فيها قطعة أرض بالجبل صالحة للبناء، فجاءهم مسكين من خارج القرية، وطلب منهم أن يعطوها له؛ ليبني فيها بيتًا له ولأولاده، فأعطوه إياها، وسجلت له بصيرة بأنها له ولأولاده ملك من أملاكه، فهل يلزمه شيء للمسجد؛ لكون هذه الأرض تابعة للأرض الموقوفة للمسجد؟
الظاهر أنه يلزمه إيجار لهذه الأرض، وتدفع للمسجد؛ لأنها أرض وقف؛ فغلتها للجهة الموقوفة عليها.