هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها سكنًا منفردًا عن أهله بحجة أنها لا تريد أن يختلط بناتها بأولاد عمهم؟ وهل لها الحق بمطالبة السكن بمفردها ولو لغير حاجة؟
لها الحق بمطالبة بمسكن منفرد ولو بغير عذر؛ لأن الواجب على الزوج توفير المسكن المستقل للزوجة بحسب قدرته، إلا إذا تنازلت المرأة عنه، ورضيت بالسكن مع غيرها، قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 6]، وأما مع وجود العذر فالأمر واضح جدًا؛ بسبب حصول الضرر بالسكنى مع غيرها.