الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وجوب البيت المستقل للزوجة)

(وجوب البيت المستقل للزوجة)
114

هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها سكنًا منفردًا عن أهله بحجة أنها لا تريد أن يختلط بناتها بأولاد عمهم؟ وهل لها الحق بمطالبة السكن بمفردها ولو لغير حاجة؟

لها الحق بمطالبة بمسكن منفرد ولو بغير عذر؛ لأن الواجب على الزوج توفير المسكن المستقل للزوجة بحسب قدرته، إلا إذا تنازلت المرأة عنه، ورضيت بالسكن مع غيرها، قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 6]، وأما مع وجود العذر فالأمر واضح جدًا؛ بسبب حصول الضرر بالسكنى مع غيرها.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة