رجل هُدِّدَ بالقتل إذا لم يطلق، فطلَّق خشية القتل، فهل يقع طلاقه؟
إذا ظن أنهم سيقتلونه، ولا يمكنه الخلاص منهم إلا بالطلاق، فطلَّق دون نية الطلاق منه وإنما للخلاص منهم، فلا يقع طلاقه عند جمهور العلماء؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [سورة النحل: 116]، فيمن هُدِّدَ بالقتل إذا لم يكفر؛ فدل ذلك على أن الإكراه عذر.