السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة صغار المواشي)

(زكاة صغار المواشي)
109

متى تحسب صغار المواشي في الزكاة؟

إذا كان النصاب قد اكتمل بالأمهات فتحسب الصغار ولو لم تبلغ الحول، وحولها حول الأمهات، وأما إذا لم تبلغ الأمهات النصاب فلا يكمل النصاب بالصغار التي لم يحل عليها الحول. مثلًا: رجل معه خمس وثلاثون من الإبل، فهذا بلغت النصاب، ففيها تبيع أو تبيعة، ومعه -مثًلًا-: سبعة من العجول لم يحل عليها الحول، فمجموع الكل فوق الأربعين؛ فعليه مسنة، وأما لو كان معه خمس وعشرون من البقر، ومعه سبعة من العجول لم تحل عليها الحول، فلا زكاة عليه؛ لأن الأمهات لم تبلغ النصاب -وهو الثلاثين- حتى يحول على الصغار.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة