الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق البدعي)

(الطلاق البدعي)
72

هل يقع الطلاق البدعي؟

المقصود بالطلاق البدعي أي: الطلاق المحرم شرعًا، كطلاق الحائض، وطلاق الطاهر بعد طهر جامعها زوجها فيه؛ فقد نهى النبي ﷺ عن طلاق المرأة في هاتين الحالتين. ويقع الطلاق عند جمهور العلماء وإن كان المطلق آثمًا؛ ففي صحيح البخاري «أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بإرجاعها، فقيل لابن عمر: أحُسِبت تطليقة؟ قال: نعم».
72 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة