رجل قتل آخر عمدًا، وللمقتول ثلاثة إخوة، فتنازل أحدهم عن القصاص دون البقية، فكيف يكون الحكم؟
لا قصاص عليه ما دام أن أحد الورثة تنازل عن القصاص للدية أو العفو، فليس للبقية إلا الدية أو العفو، ويسقط حقهم في طلب القصاص؛ فقد ثبت هذا القضاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ به جمهور العلماء.