رجل طلق امرأته، فلما انتهت عدتها عقد بها رجل آخر، فادَّعى زوجها الأول أنه راجعها في العدة، فما الحكم؟
إذا ثبت أنه راجعها في عدتها، ولم تكن الطلقة الثالثة؛ فعقد نكاحها بالثاني يعتبر باطلًا؛ لأنها رجعت إلى عصمة زوجها الأول، ولا يجوز له إخفاء المراجعة إلى هذا الوقت، وإذا لم يأت بالبينة على صحة دعواه فلا يقبل منه؛ لأن الأصل عدم المراجعة؛ حيث انتهت العدة ولم يخبِر بمراجعتها.