الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العمرة لمن ناب غيره في الحج)

(العمرة لمن ناب غيره في الحج)
45

هل يجوز للنائب أن يُحرِم من الميقات في شهر الحج بعمرة لنفسه، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يُحرِم مفردًا عمن ناب عنه؟

إذا كان حج عنه بأجرة ومقابل فالظاهر أنه ليس له ذلك؛ لأن الناس يعرفون الآن الحج بعمرة وحج، وهو ما يعرف بالتمتع، وأيضًا التمتع هو الأفاضل والأكمل على الراجح، فالنائب يختار ما هو أفضل وأكمل لمن ناب عنه. ثم له أن يعتمر لنفسه بين هذه العمرة وهذا الحج؛ فيخرج إلى التنعيم، ويعتمر لنفسه؛ فلا مانع. وأما إذا كان متبرعًا بهذه النيابة فله أن يقتصر على حج المفرد من مكة، ويعتمر لنفسه من الميقات عند قدومه؛ فما على المحسنين من سبيل.
45 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة