من قال لصديقه: يحرم عليَّ مالك كظهر أمي، ثم بعد ذلك أخذ منه المال؟
أولًا: يستغفر الله؛ لأنه لا يجوز له أن يُحرِّم ما أحل الله له، وإذا أراد أن يمتنع من شيئ لا يناسبه يحلف بالله؛ يقول: والله لا آخذ منك مالًا -مثلًا-. ثانيًا: تلزم عليه كفارة يمين؛ لأن التحريم هنا أخرجه مخرج اليمين، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [سورة التحريم: 1]، ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [سورة التحريم: 2]، فجعل هذا التحريم يمينًا، فيُخرِج كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام. وهو هنا حرَّم المال ولم يُحرِّم زوجته؛ فلم نذكر تفصيلًا فيه.