السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

(زوجة الجد)
215

إذا تزوج الأب زوجة ثانية فهل يجوز لأبناء الإبن وأبناء البنت أن يقابلونها؟

تكون مَحْرَمًا لهم، فيجوز لهم مقابلتها والخلو بها ومصافحتها لأنها زوجة جدهم والجد أبٌ، قال تعالى: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)، فهي زوجة أب.
215 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة