إذا تزوج الأب زوجة ثانية فهل يجوز لأبناء الإبن وأبناء البنت أن يقابلونها؟
تكون مَحْرَمًا لهم، فيجوز لهم مقابلتها والخلو بها ومصافحتها لأنها زوجة جدهم والجد أبٌ، قال تعالى: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)، فهي زوجة أب.