امرأة مسافرة إلى الحج مرافقة والدتها، وستأتيها الدورة عند وصولها إلى مكة، فهل يجوز لها أن تؤخر العمرة حتى تطهر؟ وهل يجوز لها المكث في المسجد الحرام حال الحيض؛ لكونها مرافقة لوالدتها؟
تُحرِم بالعمرة من الميقات؛ لأنها ستدخل مكة قاصدة العمرة، وقد قال ﷺ: «هن لهن، ولمن أتى عليهم من غير أهلهن -يعني المواقيت- لمن أراد الحج أو العمرة»، فإذا وصلت مكة، ولم تأتها الدورة تسارع بالطواف، وإذا جاءتها الدورة الشهرية قبل الطواف انتظرت حتى تطهر، ولا تبقى في المسجد أثناء الدورة الشهرية عند جمهور العلماء. ولا بأس أن تبقى في الصفا والمروة في جميع أدواره؛ لأنها ليست من المسجد؛ لهذا يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة الحائض. وتدعو الله أن يؤخرها عنها حتى تنتهي من الطواف.