الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصاب الأوراق النقدية)

(نصاب الأوراق النقدية)
101

هل يكون نصاب المال كنصاب الذهب أم كنصاب الفضة؟

اختلف العلماء فيه، والأرجح أنه على نصاب الفضة؛ لأن النقود تقاس على الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها، وما دام أن الفضة سعرها أرخص فلا يُتعدَى إلى الأعلى مع وجود الأدنى، وأيضًا هذا الاختيار أرفق للفقراء، وأحوط لصاحب المال.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة