الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الانحراف اليسير عن القبلة)

(الانحراف اليسير عن القبلة)
59

ما حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة بسبع وثلاثين درجة؟

لا بأس بالانحراف اليسير عن عين القبلة عند جمهور العلماء؛ فقد جاء عن النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: «ما بين المشرق والمغرب قبله»، فجعلوا الجهة بأكملها قِبله، فالدرجة المذكورة في السؤال إذا كانت يسيرة عند أهل الخبرة والمعرفة بذلك فلا بأس بها، وإلا عدَّل الناس صفوفهم في المسجد إلى الجهة الصحيحة.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة