الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السداد بعملة أخرى)

(السداد بعملة أخرى)
54

شخص من جنوب اليمن أخذ بضاعة من تاجر قبل بضع سنين بخمسين ألف ريال يمني، ولا زالت العملة واحدة، والآن سدده خمسين ألفًا عملة جديدة، فرفض التاجر؛ بحجة أنها تعادل في ذلك الوقت ما يقارب أربعمائة ريال سعودي، والخمسين ألف الجديدة تعادل ما يقارب مائة وعشرة ريال سعودي، فما الحل؟

لا بأس أن يعطيه بالعملة السعودية، لكن بسعر يوم السداد؛ فقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال -في بيع الدنانير بالدراهم والعكس-: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه، ولم تتفرقا وبينكما شيئ»، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة