تاجر تأتيه عملة مقطعة هكذا يقول هل يصح أخذ الألف مثلاً من الزبون ويحسبه عليه بخمسمائة ريال؟
الظاهر أنه لا يصح ذلك؛ لأنها عملة واحدة، والعمل الورقية يدخلها الربا قياسًا على الدنانير والدراهم من الذهب والفضة؛ لأنها أثمان، ومعلوم أن بيع الذهب الرديء بالذهب الجيد يشترط فيه التساوي ولا يجوز الزيادة في وزن الذهب الرديء ليعادل قيمة الذهب الجيد.