الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع عملة ممزقة بجديدة من جنسها)

(بيع عملة ممزقة بجديدة من جنسها)
185

تاجر تأتيه عملة مقطعة هكذا يقول هل يصح أخذ الألف مثلاً من الزبون ويحسبه عليه بخمسمائة ريال؟

الظاهر أنه لا يصح ذلك؛ لأنها عملة واحدة، والعمل الورقية يدخلها الربا قياسًا على الدنانير والدراهم من الذهب والفضة؛ لأنها أثمان، ومعلوم أن بيع الذهب الرديء بالذهب الجيد يشترط فيه التساوي ولا يجوز الزيادة في وزن الذهب الرديء ليعادل قيمة الذهب الجيد.
185 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة