الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ركوب مع الرجال الأجانب)

(ركوب مع الرجال الأجانب)
49

أنا سائق سيارة، وعندي في السيارة ولد عمي، وركبت معنا امرأة بدون محرم، فهل يجوز أن آخذ منها أجرة؟

لا بأس بأخذ الأجرة في هذه الحالة؛ لعدم وجود الخلوة، بشرط أن لا يكون بينك وبين ابن عمك تواطؤ بالإساءة بمن تركب معكم بدون محرم؛ فكيد الشيطان في هذه الحالة ليس بالقوي، وتأثيره ضعيف؛ فكل واحد من الثلاثة يخشى البقية.
49 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة