ما حكم رقص النساء أمام النساء في بعض المناسبات كحفل التخرج وما أشبه ذلك إذا كان خاليًا من الموسيقى؟ وما حكم الرقص للرجال؟
يجوز الرقص للنساء إذا كان محتشمًا خاليًا من التشبه بالكافرات والفاسقات في التمايل، والتكسير، وتحريك الآليتين، ونحو ذلك؛ لعدم وجود دليل على تحريم الرقص للنساء إذا خلى من المنكر والتشبه بالماجنات مع حب النساء للهو. ولا يجوز الرقص للرجال؛ لأن فيه تشبهاً بالنساء، وتمايل وحركات تخل بالرجولة.