رجل عنده مبلغ من المال حال عليه الحول، فأضاف عليه مثله، فهل يخرج زكاة المبلغ الأول أم يضيف عليه زكاة المبلغ الثاني؟
لا يلزمه إخراج زكاة على المال الثاني حتى يحول عليه الحول، وإن أخرج زكاته مع الأول قبل حولان حوله فلا بأس؛ لجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول.