إذا علق الزوج طلاق المرأة على فعل معين، ونوى وقتًا معينًا، فهل يُقبل منه؟
نعم، يُقبَل منه؛ لأن النية تخصص اللفظ العام، وتقيد اللفظ المطلق، فمثلًا: لو قال لزوجته: إذا ذهبت بيت أبيك فأنت طالق، ويقصد في هذا اليوم الذي تلفظ به، فذهبت في يوم آخر، فلا يقع الطلاق؛ عملًا بنيته.