الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تعليق الطلاق بزمن) فتوى رقم (4561)

(تعليق الطلاق بزمن) فتوى رقم (4561)
37

لو قال رجل لزوجته: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فهل يكون طلاقًا؟ ومتى يقع الطلاق؟

يقع طلاقًا عند عامة العلماء؛ لأن المعلق بزمان أو مكان لا يدخل في أحكام اليمين التي الغرض منها الحظ أو المنع، ولا تطلق عند جمهور العلماء بمجرد اللفظ وإنما تطلق إذا دخل شهر رمضان؛ فلا زالت زوجة له؛ لأنه إنما نوى طلاقها بالوقت الذي حدده.
37 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة