الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المخطوبة) فتوى رقم (4562)

(طلاق المخطوبة) فتوى رقم (4562)
33

رجل قال لمخطوبته: إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوج بها، فهل يقع الطلاق؟

لا يقع الطلاق عند أكثر العلماء؛ لأن هذا اللفظ قاله في امرأة لا زالت أجنبية عنه، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح»، حسنه بعض العلماء.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة