إذا حصل الشك في عدد الرضاع بين خمس أو أربع، فكم يحسب؟
المشهور عند من يقول بأن الحرمة تحصل بخمس رضعات فما فوق أن العدد يحسب في هذه الحالة أربع رضعات؛ فبالتالي لا تحصل الحرمة؛ لأن الخامسة مشكوك فيها، والأصل عدم الحرمة؛ فلا يُزال اليقين بالشك، وأما من يقول بأن الحرمة تحصل برضعة أو ثلاث -وهم أكثر العلماء- فالحرمة عندهم حاصلة في المسألة المذكورة.