الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشك في عدد الرضعات) فتوى رقم (4564)

(الشك في عدد الرضعات) فتوى رقم (4564)
25

إذا حصل الشك في عدد الرضاع بين خمس أو أربع، فكم يحسب؟

المشهور عند من يقول بأن الحرمة تحصل بخمس رضعات فما فوق أن العدد يحسب في هذه الحالة أربع رضعات؛ فبالتالي لا تحصل الحرمة؛ لأن الخامسة مشكوك فيها، والأصل عدم الحرمة؛ فلا يُزال اليقين بالشك، وأما من يقول بأن الحرمة تحصل برضعة أو ثلاث -وهم أكثر العلماء- فالحرمة عندهم حاصلة في المسألة المذكورة.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة