الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المجزئ من الصلاة الإبراهيمية في الصلاة) فتوى رقم (4566)

(المجزئ من الصلاة الإبراهيمية في الصلاة) فتوى رقم (4566)
44

رجل في التشهد الأخير قال: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، ولم يقل: كما صليت على آل إبراهيم، ولم ينتبه إلا بعد انتهاء صلاته، فما حكم صلاته؟

صلاته صحيحة عند عامة العلماء؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة سنة وليست واجبة، ومن يقول بوجوبها المشهور عندهم أنه يجزئ الاقتصار على قول المصلي: اللهم صل على محمد، وزاد بعضهم ذِكر (الآل).
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة