الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تكرار اليمين على أمر واحد) فتوى رقم (4567)

(تكرار اليمين على أمر واحد) فتوى رقم (4567)
33

شخص حلف على شيئ مرات متعددة، في أماكن متعددة أنه لا يفعله، ثم فعله، فكم عليه كفارات؟

عليه كفارة واحدة ما دام حلف على شيئ واحد، وتكراره له لا يلزم منه تعدد الكفارات؛ لأنه لم يخالف يمينه بعد، لكن إذا خالف ثم عاد وحلف عليه تلزمه كفارات بعدد المخالفات.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة