كم عدة المنقطع عنها الدم؟
إذا كان انقطع لعارض فعدتها ثلاثة قروء ولو طال الأجل، والعارض كرضاع، أو مرض، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة: 228]. وأما إذا انقطع لغير عارض، ولم تكن آسية ففيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى حتى تحيض، وتعتد بثلاثة قروء؛ لعموم الآية السابقة، وقال بعضهم: تعتد بسنة كاملة؛ تسعة أشهر زمن الحمل المعتاد، وثلاثة أشهر عدة الحائض الحائل؛ أي: الغير حامل، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، وهو أرفق وأيسر، والله أعلم.