الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدة المطلقة المنقطع عنها الدم) فتوى رقم (4568)

(عدة المطلقة المنقطع عنها الدم) فتوى رقم (4568)
31

كم عدة المنقطع عنها الدم؟

إذا كان انقطع لعارض فعدتها ثلاثة قروء ولو طال الأجل، والعارض كرضاع، أو مرض، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة: 228]. وأما إذا انقطع لغير عارض، ولم تكن آسية ففيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى حتى تحيض، وتعتد بثلاثة قروء؛ لعموم الآية السابقة، وقال بعضهم: تعتد بسنة كاملة؛ تسعة أشهر زمن الحمل المعتاد، وثلاثة أشهر عدة الحائض الحائل؛ أي: الغير حامل، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، وهو أرفق وأيسر، والله أعلم.
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة