الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المسحور) فتوى رقم (4572)

(طلاق المسحور) فتوى رقم (4572)
50

هل يقع طلاق المسحور؟

إذا طلَّق وهو فاقد لعقله فلا يقع طلاقه عند عامة العلماء؛ لأنه بحكم المجنون، وإذا كان سُحِر ليُطلِّق فلا يقع أيضًا طلاقه عند جماعة من العلماء ولو لم يفقد عقله؛ لأنه بحكم المكرَه، وما عدا الصورتين السابقتين فيقع الطلاق؛ لأنه غير فاقد لعقله، ولا مكرَه؛ فطلاقه كطلاق غيره.
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة