الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النائم يحتلم في المسجد) فتوى رقم (4578)

(النائم يحتلم في المسجد) فتوى رقم (4578)
44

من نام في المسجد فاحتلم، هل يجوز له المكث فيه قبل الغسل؟

الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يتطهر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: 43]. ويجزئ عند جماعة من العلماء منهم الوضوء للجنب حتى يجوز له المكث في المسجد؛ فقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جواز الاقتصار على الوضوء، ولا يُصَلِّ حتى يغتسل.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة