امرأة أخذت من صديقتها خاتمًا سلفة، ثم باعته وهي لم تكن متأكدة كم عدد جرامات الخاتم: هل كانت خمسة جرامات ونصف أم أقل؟ ثم قررت أن تعيد لها خمسة جرامات ونصف، فما الحكم؟
لا بأس أن تعيد لها خمسة جرامات ونصف ولو كانت أكثر من الذي عليها؛ من باب حسن القضاء، وإنما تمنع الزيادة عند اشتراط المقرِض لها.