شخص متزوج بامرأة، وله منها أبناء وبنات، ثم تزوج عليها بامرأة أخرى، فعلمت زوجته الأولى بزواجه بالثانية، فقام بمراضاة الأولى، وقام أيضاً بكتابة ورقة طلاق لزوجته الثانية؛ كتب فيها أنها مطلقة من تاريخ شهر أربعة، علماً بأن الزوجة الثانية حامل، ولا تعلم بكتابة ورقة الطلاق، ومكتوب فيها أيضاً أن الطلاق من العام القادم شهر أربعة، فهل كتابته ورقة الطلاق إرضاء لزوجته الأولى جائز أم لا؟ وهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
يجوز له تطليق الزوجة الثانية إرضاء للأولى؛ لأن الطلاق مباح، ويكره إذا كان لغير سبب. ويقع الطلاق بالكتابة إذا نواه الزوج كما يقع باللفظ، ويحسب الطلاق من التاريخ الذي نوى الزوج فيه إيقاع الطلاق، ولا يقع قبل ذلك عند جمهور العلماء؛ لأنه لم ينو الطلاق فيه.