السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العامل للدخان) فتوى رقم (4588)

(بيع العامل للدخان) فتوى رقم (4588)
111

أنا أعمل في بقالة براتب شهري، قال لي صاحب البقالة: لابد من بيع الدخان، فماذا يجب علي؟

الأقرب عدم جواز بيع الدخان؛ لما فيه من أضرار بالصحة، وإضاعة للمال؛ فبالتالي لا يجوز لك الموافقة على بيعه، وابحث عن عمل غيره، ولن يضيعك الله، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق: 2-3].
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة