الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العامل للدخان) فتوى رقم (4588)

(بيع العامل للدخان) فتوى رقم (4588)
65

أنا أعمل في بقالة براتب شهري، قال لي صاحب البقالة: لابد من بيع الدخان، فماذا يجب علي؟

الأقرب عدم جواز بيع الدخان؛ لما فيه من أضرار بالصحة، وإضاعة للمال؛ فبالتالي لا يجوز لك الموافقة على بيعه، وابحث عن عمل غيره، ولن يضيعك الله، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق: 2-3].
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة