الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف بالحرام) فتوى رقم (4606)

(الحلف بالحرام) فتوى رقم (4606)
54

قال شخص: حَرُم عليَّ الدخان مثل بنتي، ومكث نصف شهر لا يدخن، ثم عاد للتدخين، فما يلزمه؟

يلزمه كفارة يمين؛ لأنه قصد بهذا التحريم الامتناع؛ فيكون في معنى اليمين على الراجح. والكفارة: إطعام عشرة مساكين، لكل واحد كيلو ونصف من غالب قوت البلاد كالبر، فإن لم يجد فيصم ثلاثة أيام، ويستغفر الله تعالى.
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة