الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإمام مسبل الإزار) فتوى رقم (4608)

(الإمام مسبل الإزار) فتوى رقم (4608)
39

ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل لإزاره في أثناء الصلاة؟

صلاتكم صحيحة، ويأثم هو؛ لوقوعه في المخالفة الشرعية، وقد قال رسول الله ﷺ: «ما أسفل من الكعبين ففي النار» رواه البخاري. وتصح صلاته عند جمهور العلماء؛ لعدم تعلق هذا المنهي بذات الصلاة أو شرطها.
39 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة