الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع ما يستغني عنه المسجد) فتوى رقم (4610)

(بيع ما يستغني عنه المسجد) فتوى رقم (4610)
61

لمسجدنا بطاريتان لا تستعملان، فهل يجوز بيعهما، والشراء بقيمتهما مروحة لسكن المسجد؟

ما كان خاصًا بالمسجد، واستغني عنه فلا بأس ببيعه وصرفه في مصالح المسجد، والسكن ليس من المسجد؛ إنما هو من ملحقاته.
61 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة