الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دخول المرأة على ابن زوجها متزينة) فتوى رقم (4615)

(دخول المرأة على ابن زوجها متزينة) فتوى رقم (4615)
55

هل للمرأة الدخول على ابن زوجها متزينة؟

يجوز؛ لأنه من محارمها إذا كان التزين يسيرًا يصلح الظهور به عُرفا عند غير الزوج كالرجال المحارم والنساء.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة