الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صيام الكفارة من وسط الشهر) فتوى رقم (4616)

(صيام الكفارة من وسط الشهر) فتوى رقم (4616)
43

رجل عليه صيام شهرين متتابعين؛ كفارة قتل الخطأ، فهل يلزمه الصيام من بداية الشهر أو في وسطه؟ وكيف يكون الحساب للشهرين؟

يجوز أن يبتدئ في أي يوم من الشهر، ويحسب بالعدد إلى بداية الشهر الثاني، ثم يحسب الشهر الثاني بالهلال، ويكمل الشهر الأول من أيام الشهر الثالث بالعدد إلى إكمال ثلاثين يوما.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة