رجل عليه صيام شهرين متتابعين؛ كفارة قتل الخطأ، فهل يلزمه الصيام من بداية الشهر أو في وسطه؟ وكيف يكون الحساب للشهرين؟
يجوز أن يبتدئ في أي يوم من الشهر، ويحسب بالعدد إلى بداية الشهر الثاني، ثم يحسب الشهر الثاني بالهلال، ويكمل الشهر الأول من أيام الشهر الثالث بالعدد إلى إكمال ثلاثين يوما.