السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلح على إسقاط بعض القرض) فتوى رقم (4622)

(الصلح على إسقاط بعض القرض) فتوى رقم (4622)
132

شخص أقرض شخصًا ثلاثة ملايين، فماطل المقترض في السداد، فدخل شخص بينهما للصلح على أن يتنازل صاحب المال عن ثلث المبلغ، فحصل الاتفاق على هذا، فما الحكم؟

لا بأس به إذا كان برضى صاحب المال، وطِيب نفسه، ونسأل من الله له الأجر، وفي الحديث: «من أَنظر مُعسِرًا أو وَضع عنه أظلَّه الله في ظِلِّه» رواه مسلم.
132 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة