شخص أقرض شخصًا ثلاثة ملايين، فماطل المقترض في السداد، فدخل شخص بينهما للصلح على أن يتنازل صاحب المال عن ثلث المبلغ، فحصل الاتفاق على هذا، فما الحكم؟
لا بأس به إذا كان برضى صاحب المال، وطِيب نفسه، ونسأل من الله له الأجر، وفي الحديث: «من أَنظر مُعسِرًا أو وَضع عنه أظلَّه الله في ظِلِّه» رواه مسلم.