الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوفاء بالنذر قبل تحقق الشرط) فتوى رقم (4633)

(الوفاء بالنذر قبل تحقق الشرط) فتوى رقم (4633)
47

امرأة حامل نذرت صيام عشرة أيام، والتصدق بعشرة آلاف إذا كان الحمل أنثى، ونذرت بصيام عشرين يومًا، والتصدق بعشرين ألفًا إذا كان الحمل ذَكرًا، فهل يجوز لها الصيام قبل أن تولد؟

يجوز لها الصيام الآن؛ لوجود السبب؛ وهو التلفظ بالنذر، ولا يجب إلا بوجود الشرط؛ وهو حصول المولود، كاليمين يجوز إخراج الكفارة قبل حصول المخالفة.
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة