أعمل في تجارة العسل، ويأتي بعض الناس لأشتري لهم عسلًا مقابل جُعْل يجعله لي، ثم يتفقون مع صاحب المحل على السعر، ثم يكون لي خصم بحجة أني آخذ منه جملة، فما الحكم؟
إذا كنت تعمل عند صاحب العمل فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الخصم المذكور إلا بعد استئذان صاحب المحل؛ لأنك تُعتبَر أجيرًا عنده، فلا تتعامل مع من يريد اشتراء العسل بأخذ جُعْلٍ من المشتري إلا بإذن صاحب المحل.