الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحفار الخاص بالمقبرة) فتوى رقم (4639)

(الحفار الخاص بالمقبرة) فتوى رقم (4639)
80

أنا مسؤول عن مقبرة، وتبرع فاعل خير بحفَّار للمقبرة، وحين وصل الحفار وجدت أنه لا يناسب تربة المقبرة؛ لأنه خاص بالأحجار والصبِّيات، وله عندي سنتان لم أستخدمه، فهل يجوز لي بيعه وصرف ثمنه في مصلحة المقبرة علمًا أني حاولت التواصل بفاعل الخير لآخذ الإذن منه، لكنه لا يجيب على هاتفه؟

لا بأس ببيع هذا الحفَّار إذا لم يمكنك التواصل مع فاعل الخير بأي وسيلة كانت، ويُصرَف بعد ذلك هذا المال في مصالح المقبرة، ولا يُصرَف في غيرها أبدًا؛ لأن هذا الحفَّار إنما أُوقِف لمصلحة المقبرة.
80 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة