الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(شراء المال المشتبه فيه) فتوى رقم (4643)

(شراء المال المشتبه فيه) فتوى رقم (4643)
26

إذا أردت أن أشتري سلعة، وأنا أشك أنها مسروقة، فهل يجوز لي أن أشتريها؟

لا بأس أن تشتريه مادام أنك لست متأكدا أنه مسروق؛ فالأصل الإباحة، والأحوط ترك الشراء؛ تورُّعًا، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رواه أبو داود.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة