الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مسافة القصر) فتوى رقم (4646)

(مسافة القصر) فتوى رقم (4646)
60

هل الجمع والقصر يُقدَّر بالمسافة أم بالعرف؟

يقدر بالمسافة؛ لأنه أضبط وأسهل، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد قدَّره أكثرهم بأربع بُرُد، والبُرُد الواحد يساوي مسافة نصف يوم بالسير المعتاد، وقد جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، وثبت هذا التحديد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو يساوي -تقريبًا-: اثنين وثمانين كيلو متر.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة