الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مسافة القصر) فتوى رقم (4646)

(مسافة القصر) فتوى رقم (4646)
103

هل الجمع والقصر يُقدَّر بالمسافة أم بالعرف؟

يقدر بالمسافة؛ لأنه أضبط وأسهل، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد قدَّره أكثرهم بأربع بُرُد، والبُرُد الواحد يساوي مسافة نصف يوم بالسير المعتاد، وقد جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، وثبت هذا التحديد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو يساوي -تقريبًا-: اثنين وثمانين كيلو متر.
103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة