الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخبار الشريك بثمن المحل المشترك) فتوى رقم (4659)

(إخبار الشريك بثمن المحل المشترك) فتوى رقم (4659)
27

اشتغلت في محل، واجتهدت فيه ثمان سنوات، ثم قرر صاحب المحل أن بيعه، فقررت أنا وشريكي أن نشتري المحل بقيمة ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، مع أن سعره الرسمي سبعمائة ألف ريال سعودي، ولكن أراد الله أن نشتريه بهذا الثمن، ولم يكن معي مال، فأدخلت شريكًا دون علم شريكي الأول، وجئت بشهود على ذلك، وأخبرته أن يدفع مائة ألف ريال سعودي، وسأعطيه ثلث الأرباح، وإن بعت المحل أعطيه ثلث قيمة المحل من نصيبي أنا فقط، ولم أتفق معه على مائة ألف فقط، ولكني أريد منه مائة وخمسين ألف ريال سعودي، فهل يجوز أن آخذ منه أي مبلغ أريده أكثر من نصيب الشراكة؟

لا بأس بإدخال هذا الشريك، وأن تأخذ منه من المال بحسب ما تتفقان عليه، بشرط أن يعلم بالثمن الذي تشترون به المحل؛ حتى لا يحصل الغش، والخداع، والكذب.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة