الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ أجرة من الطالب) فتوى رقم (4663)

(أخذ أجرة من الطالب) فتوى رقم (4663)
75

أقوم بالتدريس أنا وزوجتي في بعض القرى، فقرر أهلها أن يدفع كل طالب ألف ريال، وتُسلَّم لنا نهاية كل شهر، فما الحكم؟

لا بأس بذلك إذا لم يوجد راتب من الدولة أو أي هيئة لمن يقوم بالتدريس؛ فأخذ الأجرة من الطالب على تدريسه أو تعليمه جائز.
75 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة