السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ أجرة من الطالب) فتوى رقم (4663)

(أخذ أجرة من الطالب) فتوى رقم (4663)
115

أقوم بالتدريس أنا وزوجتي في بعض القرى، فقرر أهلها أن يدفع كل طالب ألف ريال، وتُسلَّم لنا نهاية كل شهر، فما الحكم؟

لا بأس بذلك إذا لم يوجد راتب من الدولة أو أي هيئة لمن يقوم بالتدريس؛ فأخذ الأجرة من الطالب على تدريسه أو تعليمه جائز.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة