الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ولي أمر من لا ولي لها) فتوى رقم (4665)

(ولي أمر من لا ولي لها) فتوى رقم (4665)
82

ما حكم الزواج بفتاة مجهولة الأبوين؛ أي: لقيط؟

يجوز الزواج بها إذا كانت امرأة صالحة، ويكون ولي أمرها القاضي، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «... فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه أبو داود.
82 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة